للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

أن تطلع الشمس، فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس، فقد أدرك العصر (١).

(ح-٣٩٨) ورواه ابن حبان من طريق زهير بن محمد، عن زيد بن أسلم، عن أبي صالح، وبسر بن سعيد، وعبد الرحمن بن الأعرج،

عن أبي هريرة، عن النبي ، قال: من صلى من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس لم تفته الصلاة، ومن صلى من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس لم تفته الصلاة (٢)

(ح-٣٩٩) وروى البخاري ومسلم من طريق مالك، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن،

عن أبي هريرة، أن رسول الله -قال: من أدرك ركعة من الصلاة، فقد أدرك الصلاة (٣).

فإدراك الركعة جعله الشرع دركًا في صلاة الجماعة، وفي صلاة الجمعة، وكذلك جعله الشارع دركًا للوقت.

* وأجاب المالكية والحنابلة عن الحديث بأجوبة:

الجواب الأول:

أن الحديث في المعذور.

* ورد هذا الجواب:

بأن الحديث عام، والعموم في النصوص الشرعية لا يقيده إلا نص مثله، وقد تبين أن حديث أنس في صفة صلاة المنافق لا يصلح أن يكون مقيدًا.

الجواب الثاني:

أن الحديث نص في إدراك الوقت، وليس هذا محل الخلاف، ونحن نقول: إن


(١) صحيح البخاري (٥٧٩)، ومسلم (٦٠٨).
(٢) صحيح ابن حبان (١٤٨٤)، وسبق تخريجه، في المسألة التي قبل هذه، انظر: (ح-٣٨٢).
(٣) صحيح البخاري (٥٨٠)، وصحيح مسلم (٦٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>