للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قال الشيرازي في التنبيه: «وإن نوى المسافر إقامة أربعة أيام غير يوم الدخول ويوم الخروج أتمّ» (١).

وقيل: إذا نوى الإقامة عشرين صلاة أتم، قال به سحنون وابن الماجشون وابن نافع، وابن المواز من المالكية، ورجحه أبو زيد القيرواني في الرسالة، والفرق بين قولهم وقول ابن القاسم أنهم اعتدوا بيومي الدخول والخروج (٢).


= فيحسبه أحب إلي. وقال سحنون في المجموعة، وفي كتاب ابنه، وقاله ابن الماجشون: إذا نوى إقامة عشرين صلاة، من وقت دخل إلى وقت يخرج، أتم».
وقال خليل في مختصره: (ص: ٤٣): «ونية إقامة أربعة أيام صحاح».
قال زروق في شرح الرسالة (١/ ٣٦٠): «القصر بشرطه تقطعه نية الإقامة أربعة أيام صحاح فأكثر، هذا مذهب ابن القاسم فيلغي يوم دخوله بعد الفجر، ويوم خروجه على المشهور في ذلك.
وقال سحنون وعبد الملك: من يصلي فيه عشرين صلاة فيلفق يوم دخوله ليوم خروجه، وقاله ابن نافع».
وانظر: المدونة (١/ ٢٠٧)، التهذيب في اختصار المدونة (١/ ٢٩١)، الجامع لمسائل المدونة (٢/ ٧٥٢)، النوادر والزيادات (١/ ٤٣٠)، عقد الجواهر الثمينة (١/ ١٥٢)، التوضيح (٢/ ٢٦)، الشامل في فقه الإمام مالك (١/ ١٣٠)، تحبير المختصر (١/ ٤٦٦)، التلقين (١/ ٥١).
وانظر في مذهب الشافعية: الأم (١/ ٢١٥)، الإقناع للماوردي (ص: ٤٩)، المهذب (١/ ١٩٥)، حلية العلماء (٢/ ١٩٩)، المجموع (٤/ ٣٥٩)، فتح العزيز (٤/ ٤٤٧)، روضة الطالبين (١/ ٣٨٤)، منهاج الطالبين (ص: ٤٤)، المهمات في شرح الروضة والرافعي (٣/ ٣٥٠)، تحفة المحتاج (٢/ ٣٧٦)، مغني المحتاج (١/ ٥١٩)، نهاية المحتاج (٢/ ٢٥٤)، الإنصاف (٢/ ٣٢٩)، معونة أولي النهى (٢/ ٤٢٩).
وروى مالك في الموطأ، رواية يحيى (١/ ١٤٩)، ورواية أبي مصعب (١/ ١٥١)، عن عطاء الخرساني، أنه سمع سعيد بن المسيب قال: من أجمع إقامة أربع ليال، وهو مسافر أتم الصلاة. قال مالك: وذلك أحب ما سمعت إلي. وانظر: سنن البيهقي (٣/ ٢١١).
وانظر: قول أبي ثور وداود الظاهري في: الاستذكار (٢/ ٢٤٣)، بداية المجتهد (١/ ١٨٠)، المغني (٢/ ٢١٢).
واختلف الشافعية في الإقامة في غير موضع الإقامة كالمفازة والسفينة في البحر هل يصير مقيمًا على وجهين: أظهرهما يصير مقيمًا؛ لأنه نوى الإقامة.
والثاني: لا يصير مقيمًا؛ لأنه ليس موضع الإقامة. انظر: التهذيب للبغوي (٢/ ٣٠٤).
(١) التنبيه (ص: ٤١).
(٢) قال أبو زيد القيرواني في الرسالة (ص: ٤٦): «وإن نوى المسافر إقامة أربعة أيام بموضع أو ما يصلي فيه عشرين صلاة أتم الصلاة حتى يظعن من مكانه ذلك». =

<<  <  ج: ص:  >  >>