للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وممن صح عنه هذه القول من سادة التابعين مسروق بن الأجدع، والإمام الحسن البصري، وعلقمة بن قيس النخعي، وجابر بن زيد، وعامر الشعبي (١).

وقيل: ينقطع سفره، وهو قول الأئمة الأربعة، وبه قال بعض الصحابة، وكثير من مجتهدي هذه الأمة، على اختلاف بينهم في تحديد المدة التي إذا عزم على إقامتها انقطع سفره:

فقيل: إذا عزم على الإقامة خمسة عشر يومًا وجب عليه الإتمام، وهذا مذهب الحنفية، وأحد الأقوال عن سعيد بن المسيب، وبه قال الإمام الثوري، والليث بن سعد، والمزني من الشافعية (٢).

وقيل: إذا عزم على إقامة أربعة أيام بلياليها أتم، وهو مذهب المالكية، والشافعية، ورواية عن أحمد، وبه قال أبو ثور، وداود وأحد أقوال ابن المسيب، ولا يحسب يوم الدخول ويوم الخروج عند الشافعية، وعند ابن القاسم من المالكية، واعتمده خليل في مختصره (٣).


(١) انظر العزو عنهم: في المسألة التي قبل هذه، فلا داعي للتكرار.
(٢) اشترط الحنفية أن يكون ذلك في موضع واحد، فأما إذا نوى الإقامة خمسة عشر يومًا في موضعين فلا ينقطع سفره.
وأن يكون الموضع صالحًا للإقامة، كالأمصار والقرى، فأما المفازة، والجزيرة، والسفينة فليست بموضع للإقامة.
انظر: الحجة على أهل المدينة (١/ ١٦٨)، الأصل، ط: القطرية (١/ ٢٦٣)، المبسوط (١/ ٢٣٦)، التجريد للقدوري (٢/ ٨٨١)، مختصر القدوري (ص: ٣٨)، تحفة الفقهاء (١/ ١٥٠)، بدائع الصنائع (١/ ٩٧)، بداية المبتدي (ص: ٢٥).
وانظر: قول سعيد بن المسيب، والليث بن سعد في الاستذكار (٢/ ٢٤٦)، المغني (٢/ ٢١٢).
وفي اختلاف العلماء للطحاوي اختصار الجصاص حكى قولًا آخر لليث (١/ ٣٥٩).
وانظر قول الثوري: سنن الترمذي، ت: شاكر (٢/ ٤٣١)، حلية العلماء (٢/ ١٩٩)، اختلاف العلماء للطحاوي، اختصار الجصاص (١/ ٣٥٩).
وانظر قول المزني: الأوسط لابن المنذر (٤/ ٣٦١)، المجموع (٤/ ٣٦٤)، حلية العلماء (٢/ ١٩٩)، شرح التلقين للمازري (٢/ ٩١٦).
(٣) جاء في النوادر والزيادات (١/ ٤٣٠): «من العتبية، قال عيسى: قال ابن القاسم: وإذا نوى المسافر إقامة أربعة أيام بلياليهن أتم، ولا يحسب يوم دخوله، إلا أن يدخل أول النهار =

<<  <  ج: ص:  >  >>