١ - أن غسل الرأس لا يجزئ عن مسحه في الوضوء (١). والمذهب: أنه يجزئ إن أمر يده (٢).
٢ - من اغتسل وعلى بعض جسده مانع، ثم أزاله، غسل ما تحته فقط، بنية وتسمية إن فات زمن طويل (٣). والمذهب: تجديد النية فقط (٤).
٣ - مسح اليدين في التيمم إلى المرفقين (٥). والمذهب: إلى الكوعين (٦).
٤ - جواز لبس الدرع المموه بذهب إن احتاج إليه (٧). والمذهب: تحريم لبس المموه بالذهب مطلقًا (٨).
٥ - استحباب النظر في حال التشهد فقط إلى السبابة (٩). والصحيح من المذهب: أن النظر إلى موضع السجود مستحب في جميع حالات الصلاة (١٠).
٦ - الأولى ترك قتل القملة في الصلاة (١١). والمذهب: أن له قتلها من غير كراهة (١٢).
٧ - قوله في صلاة الخوف:"إن جعلهم الإمام في الرباعية أربعًا، وصلى بكل طائفة ركعة، صحت، وكذا المغرب إن جعلهم ثلاثًا، صحت"(١٣). والصحيح من المذهب: صحة صلاة الأوليَيْن، وبطلان صلاة الإمام والأخريَيْن، إلَّا إن جهلوا البطلان (١٤).
* وإذا أورد الأقوال داخل المذهب، فإنه يقدم الصحيح منها (١٥).
* ويشير أحيانًا لما خالف فيه "الإقناع""المنتهى"(١٦).