"المغني"(١): "ويكره أن يكثر الرجل مسح جبهته في الصلاة".
٢ - نقل الشارح تصحيح صاحب "الإنصاف" لمن ذب عن مال غيره أن يصلي صلاة خائف (٢)، وقد تبع شيخه في ذلك (٣). ونص ما في "الإنصاف"(٤): "والصحيح من المذهب: أنه لا يصلي كذلك لخوفه على مال غيره. وعنه: بلى".
* ويندر أن يتجاوز كتب شيخه. ومن أمثلته:
١ - نقله عن "المقنع" أنه عبَّر عن السواك بـ: مندَّى (٥)، ولم أقف على هذا في كتب شيخه، ولم أجده عبّر في "المقنع" بهذا، بل قال:"يستاك بعود لين"(٦).
٢ - نقله عن "الآداب الشرعية" الحكمة في عدم قبول التوبة حال الغرغرة (٧)، ولم أقف عليها في كتب شيخه.
٣ - نقله رواية عن الإمام أحمد ﵀ فيمن صام يوم الثلاثين من شعبان بلا مستند شرعي: أنه يجزئه إن بيت نية اليقين من رمضان (٨)، ولم أقف على هذه الرواية في كتب شيخه، والذي يبدو - والله أعلم - أنه رجع في هذه المسألة "للفروع"، لكن نص ما في "الفروع"(٩): "وعنه: بلى - أي: يجزئه - وعنه: يجزئه، ولو اعتبر نية التعيين".
* وقد كان له نصيب من الاجتهاد المذهبي:
١ - حيث خرّج كراهة حضور المسجد لمن شرب الدخان، على من أكل بصلًا (١٠).
٢ - وخرَّج كراهة نقش النعش، وتحريمه إن كان بحرير أو ذهب أو فضة، على الكفن (١١).
٣ - وبيَّن أنصبة الزكاة في العملات المنتشرة في زمنه (١٢).
* وقد سار في كتابه على الصحيح من المذهب، إلَّا أنه خالفه في مسائل. منها: