وإن لم يظهر دم، لم يفطر. [و](١) غير الحجامة؛ كالفصد (٢)، و [الشَّرْط](٣)، لا يفسد [الصوم](٤)(٥).
(العاشر: إنزال المني، بتكرار النظر) لأنه إنزال بفعل يتلذذ به، يمكن التحرز منه.
(لا)[أي](٦) لا يفطر إذا أنزل (بنظرة) واحدة؛ لأنه لا يمكن التحرز منه (ولا) يفطر إذا أنزل (بالتفكر) لأنه أشبه الاحتلام، ولقوله ﷺ: "عفي لأمتي ما
= وأحمد. ينظر: سنن الترمذي ٣/ ١٤٥، مسائل عبد الله ٢/ ٦٢٦، نصب الراية ٢/ ٤٧٢. وقال الإمام أحمد: "أصح شيء في هذا الباب حديث رافع بن خديج". نقله عنه الترمذي ٣/ ١٤٥. وأكتفي بتخريج أحاديث هؤلاء الثلاثة ﵃، ومن أراد الوقوف على بقية الأحاديث فليراجع نصب الراية. وكذا التلخيص الحبير ٢/ ١٩٣، والإرواء رقم (٩٣١). - أما حديث ثوبان ﵁: فقد أخرجه أبو داود، في كتاب الصوم، باب في الصائم يحتجم، رقم (٢٣٦٧)، ٢/ ٣٠٨، وابن ماجه، في كتاب الصيام، باب ما جاء في الحجامة للصائم، رقم (١٦٨٠)، ١/ ٥٣٧، وأحمد ٥/ ٢٧٦، وصححه ابن المديني، وأحمد، وغيرهما. ينظر: نصب الراية ٢/ ٤٧٢، وصححه الألباني في الإرواء رقم (٩٣١). - وأما حديث شداد بن أوس ﵁: فقد أخرجه أبو داود، في كتاب الصوم، باب في الصائم يحتجم، رقم (٢٣٦٩)، ٢/ ٣٠٨، وابن ماجه، في كتاب الصيام، باب ما جاء في الحجامة للصائم، رقم (١٦٨١)، ١/ ٥٣٧، وأحمد ٤/ ١٢٢، وصححه ابن المديني، والبخاري، وغيرهما. ينظر: التلخيص الحبير ٢/ ١٩٣، وصححه الألباني في الإرواء رقم (٩٣١). - وأما حديث رافع بن خديج ﵁: فقد أخرجه الترمذي، في كتاب الصوم، باب كراهية الحجامة للصائم، رقم (٧٧٤)، ٣/ ١٤٤، وقال: "حديث حسن صحيح"، وصححه الألباني في الإرواء رقم (٩٣١). (١) الواو لم تتضح في الأصل. (٢) الفصد: قطع العروق، أو شقها. ينظر: العين ٧/ ١٠٢، المحكم ٨/ ٢٩٢، مادة: (فصد). (٣) ما بين المعقوفتين لم يتضح في الأصل، ومستفاد من الإقناع ١/ ٤٩٨. والشرط: بزغ الحجام بالمشرط. ينظر: العين ٦/ ٢٣٤، تهذيب اللغة ١١/ ٢١١، مادة: (شرط). (٤) ما بين المعقوفتين لم يتضح منه في الأصل إلا (الـ). (٥) ينظر: الفروع ٥/ ٧، التنقيح ص ١٦٤، الروض المربع ٤/ ٣١٦. (٦) ما بين المعقوفتين لم يتضح في الأصل.