وتوت، ونَبق، وزُعْرُور (١)، ورمان) ولا في بقية الفواكه، ولا في طلع فحَّال -بضم الفاء-: ذكر النخل (٢)، ولا في قصب، وخُضر؛ كلِفْت (٣)، ولا في كُرْنُب، وفجل، ولا في زهر؛ كعصفر، وزعفران، ونحوه (٤).
(وإنما تجب) الزكاة (فيما تجب) فيه (بشرطين):
الشرط (الأول: أن يبلغ) المكيل المدخر (نصابًا) للخبر (٥)(وقدره بعد تصفية الحب) من قشره، أو تبنه (و) بعد (جفاف الثمر) وجفاف الورق (خمسة أوسق)(٦) لحديث: "ليس فيما دون خمسة أوسق من تمر ولا حب صدقة" رواه أحمد (٧)(وهي) أي: الخمسة أوسق (ثلاثمائة صاع) لأن الوسق ستون صاعًا (٨)؛ للخبر (٩)(و) الخمسة أوسق عنها (بالأرادب) المصري (ستة) أرادب
= الطعم، على شكل ثمرة النبق. ينظر: المعجم الوسيط ٣/ ٦٣٠، مادة: (عنب). (١) الزُّعْرُور: شجرة ذات شوك، ولها ثمر صغار شبيه بالتفاح في شكله، لذيذة الطعم، في كل واحدة منه ثلاث حبات. ينظر: الجامع لمفردات الأدوية والأغذية ٢/ ٤٦٩. (٢) ينظر: المحكم ٣/ ٣٥٠، مادة: (فحل). (٣) اللفت: بقل زراعي جذري، ضروبه البستانية كثيرة، وهو يؤكل مسلوقًا ومملوحًا. ينظر: المعجم الوسيط ٢/ ٨٣١، مادة: (لفت). (٤) ينظر: المبدع ٢/ ٣٤٠، الإنصاف ٦/ ٥٠٧، التنقيح ص ١٤٤، كشاف القناع ٤/ ٣٩٥. (٥) أي: الخبر المتقدم. وسيذكره بعد قليل بأزيد مما تقدم. (٦) ينظر: المستوعب ٣/ ٢٥٥، الإنصاف ٦/ ٥٠٧، معونة أولي النهى ٣/ ٢١٢. (٧) هو من حديث أبي سعيد الخدري ﵁. مسند أحمد ٣/ ٥٩. وهو في صحيح مسلم، كتاب الزكاة، رقم (٩٧٩)، ٢/ ٦٧٣. وفي البخاري، كتاب الزكاة، باب ليس فيما دون خمس ذود صدقة، رقم (١٣٩٠)، ٢/ ٥٢٩، دون قوله: "ولا حب". (٨) ينظر: المطلع ص ١٢٩. قال في الشرح الممتع ٦/ ٧٠: "وهي بأصواعنا حسب ما ذكره لنا مشايخنا مائتان وثلاثون صاعًا، وزيادة صاع نبوي. وعلى حسب ما اعتبرناه في الوزن -إذا جعلنا الصاع كيلوين وأربعين جرامًا-، فثلاثمائة صاع تعدل ستمائة واثني عشر كيلو بالبر الرزين الجيد". وعليه فيكون الوسق من البر الرزين ٦١٢ ÷ ٥ = ١٢٢.٤ كيلو غرام. (٩) عن أبي البختري، عن أبي سعيد الخدري ﵁ مرفوعًا "الوسق ستون صاعًا" رواه أبو داود، في كتاب الزكاة، باب ما تجب فيه الزكاة، رقم (١٥٥٩)، ٢/ ٩٤، وقال: "أبو البختري لم يسمع من أبي سعيد"، وابن ماجه، في كتاب الزكاة، باب العشر والخراج، رقم (١٨٣٢)، ١/ ٥٨٦، وأحمد ٣/ ٨٣، وضعفه الألباني في الإرواء رقم (٨٠٣). ورواه ابن حبان ٨/ ٧٦، والدارقطني ٢/ ١٢٩، عن عمرو بن يحيى الأنصاري، عن أبيه، =