إلَّا بعد الزوال. (ويُسنُّ له) أي: للصائم أن يستاك (قبله) أي: قبل الزوال (بعود يابس)(١) لأن الرطب مظنة التحلل (ويباح) للصائم السواك (بـ) ـالعود الـ (ـرَطْب (٢). ولم يصب السُّنَّة من استاك بغير عود) كإصبع، وخرقة؛ لعدم إنقائه (٣).
(ويَتاكَّد) السواك (عند) الـ (ـوضوء، و) عند الـ (ـصلاة، و) عند الـ (ـقراءة، و) عند الـ (انتباه من) الـ (ـنوم) ليلًا كان، أو نهارًا (و) عند (تغيّر رائحة) الـ (ـفم)(٤) وكان السواك واجبًا على النبي ﷺ(٥)(وكذا) أي: يسن التسوك (عند دخول) الـ (ـمسجد، و) عند دخول الـ (ـمنزل، و) عند (إطالة الـ (ـسكوت، و) عند (صفرة ا)(٦) لأ (سنان)(٧).