العين ولاغيره من الخير والشر إلابقدر الله تعالى وفيه صحة أمر العين وأنها قوية الضرر والله أعلم" (١).
قوله:(وَإِذَا اسْتُغْسِلْتُمْ فَاغْسِلُوا (٢): أي إذا أمر العاين بما اعتيد عندهم من غسل أطرافه وما تحت إزاره وتصب غسالته على المعيون، فليفعل ندبًا، وقيل وجوبًا (٣).
التخريج: أخرجه الترمذي (٤)، وأحمد (٥)، والبخاري (٦) وزادا: "وَأَصْدَقُ الطَّيَرِ الْفَأْلُ". وقال الترمذي: "وحديث حية بن حابس حديث غريب، وروى شيبان، عن يحيى بن أبي كثير، عن حية بن
(١) المنهاج (١٤/ ١٧٤). (٢) سيأتي ذكر صفة الغسل عند حديث (٢٢). (٣) التيسير بشرح الجامع الصغير (٢/ ١٥٩). (٤) الجامع (٤/ ٣٩٧، ٢٠٦١). (٥) المسند (٢٧/ ١٨١، ١٦٦٢٧). (٦) الأدب المفرد (٩١٤).