كتابه فقال: ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ﴾ [النصر: ١]. قالوا: وقد كان عمل ذلك في آيات من كتاب الله تعالى؛ فبدَّل قوله: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾ [آل عمران: ١١٠] بقوله: كُتَامة خير أُمَّة أخرجت للناس.
ومَن كان في عقله لا يقول مثل هذا؛ لأن المتسمَّيَن بنصر الله والفتح المذكورَين إنما وُجِدا بعد مئين من السنين من وفاة رسول الله ﷺ، فيصير المعنى: إذا مِتَّ يا محمد، ثم خُلِق هذان، ﴿وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا (٢) فَسَبِّحْ﴾ [النصر: ٢، ٣] الآية. فأيُّ تناقُض وراء هذا الإفك الذي افتراه الشيعي، قاتله الله؟!
ومن أرباب الكلام مَن ادَّعى جواز نكاح الرَّجُل منا تسعَ نسوة حرائر مستدِلًّا على ذلك بقوله تعالى: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ﴾ [النساء: ٣]، ولا يقول مِثلَ هذا مَن فهم وضع العرب في "مثنى"، و"ثُلاث" و"رُباع".
ومنهم مَن يرى شحم الخنزير وجِلدَه حلالًا؛ لأن الله قال: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ﴾ [المائدة: ٣]، فلم يُحرِّم شيئًا غيرَ لحمِه، ولفظُ اللحم يتناول الشحم وغيره بخلاف العكس.
ومنهم مَن فسَّر الكرسي في قوله: ﴿وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾ [البقرة: ٢٥٥] بالعِلم، مستدِلِّين ببيت لا يُعرَف، وهو (١): [البسيط]
ولا بِكُرْسِئ (٢) عِلْمِ اللَّهِ مخلوقُ
(١) عجز بيت صدره: ما لي بأمرك كرسي أكاتمه. أورده الثعلبي في: الكشف والبيان ٢/ ٢٣٢؛ وأبو حيان في البحر المحيط ٦/ ٢٩٨. (٢) في النشرة المعتمدة: "يكرسئ"، والمثبت من نشرة (أيت)، ٤/ ٧٩٤.