إجماع الأُمَّة حُجة قطعية في الشريعة (١)، والنحاةُ أُمَّة في فنِّهم كما أن الأصوليين أُمَّة في فنِّهم (٢)، وكذا كلُّ عِلم خادم للشريعة؛ فـ "مخالفةُ إجماع النحويين كمخالفة إجماع الفقهاء وإجماع الأصوليِّين وإجماع المحدِّثين، وكلُّ عِلم اجتمع أربابه على مسألة منه فإجماعُهم حُجة، ومخالِفُهم مخطئ"(٣).
"فإن قيل: إن إجماع النحويين ليس بحُجة كما أشار إليه ابن جني إذ قال: "اعلَم أن إجماع أهل البلدَين إنما يكون حُجة إذا أعطاك خصمُك يدَه أن لا يُخالِف المنصوص أو المقيس على المنصوص، فأما إن لم يُعطِ يدَه بذلك فلا يكون إجماعُهم حُجة عليه … ؛ وذلك أنه لم يرِد ممن يطاع أمرُه في قرآن ولا سُنَّة أنهم لا يجتمعون على الخطأ كما جاء النصُّ عن رسول الله ﷺ من قوله:"أُمَّتِي لا تجتمعُ على ضَلَالَةٍ"(٤)، وإنما هو عِلم منتزَع من استقراء هذه اللغة .... فكلُّ مَن فُرِق له عن علة صحيحة وطريق نَهْجَةٍ كان خليلَ نفسِه وأبا عمرو فِكرِه" (٥).