"خف" الصائمُ إذا ابتلعَ بُزاقَ غيرِهِ في رمضانَ: فَسَدَ صومُه، ولا (١) كفّارةَ عليهِ.
ولو أخرجَ بزاقَ فمِهِ على يدِهِ، وجَمَعَهُ، ثمَّ ردَّه إلى فمِهِ، فابتلَعَهُ: فطَّرَهُ.
"خف" لو قاءَ الصائمُ: لا يَفسُدُ صومُه، فإن كانَ مِلاءَ الفمِ، وأعادَ إلى جوفِهِ: فَسَدَ صومُه في قولِهِم جميعًا.
وإن عادَ فَسَدَ صومُه في قولِ أبي يوسفَ.
وعندَ محمَّدٍ ﵀: لا يفسُدُ صومُه، وهو الصحيحُ، وإن لم يكُنْ مِلاءَ الفمِ.
وإن عادَ: لا يَفسُدُ في قولِهم.
وإن أعادَ: فسدَ صومُه عندَ مُحمَّدٍ ﵀، ولا يَفْسُدُ عندَ أبي يوسفَ ﵀، والصحيحُ قولُ أبي يوسفَ.
ولو تقيَّأ؛ إن كانَ مِلاءَ الفمِ: فَسَدَ صومُه، ولا كفّارةَ (٢).
وإن (٣) تقيَّأ مِلاءَ الفمِ بلغمًا: لا يفسُدُ صومُه، خلافًا لأبي يوسفَ ﵀.
"خف" إذا تسخَّرَ على يقينِ أنَّ الفجرَ لم يطلُعْ، أو أفطرَ على يقينِ أنَّ الشمسَ قد غربَتْ، فإذا الفجرُ قد (٤) طَلُعَ (٥)، والشمسُ لم تَغْرُبُ: فعليهِ القضاءُ ولا كفّارةَ.
(١) في الأصل: (لا). (٢) زيد في (س) و (ص): (عليه). (٣) في (س) و (ص): (فإن). (٤) قوله: (قد) سقط من (س). (٥) قوله: (قد طلع): هو في (ص): (طالع).