"خف" إذا دَخَلَ الغُبارُ أو الدخانُ أو ريحُ العطرِ في فمِهِ: لا يَضرُّه.
"خف" الصائمُ إذا ابتلعَ سِمسمةً بينَ أسنانِه: لا يَفْسُدُ صومُه وإن تناوَلَها مِنَ الخارجِ وابتلَعَها: فسدَ صومُه، وتكلَّموا في وجوبِ الكفّارةِ.
والمختارُ: أَنَّها تجبُ (١).
وفي "الجامعِ الصغيرِ" قالَ لا تَجبُ (٢) الكفّارةُ، فإن مَضغَها: لا تُفْسِدُ (٣) صومَه، وكذا لو مضغَ حبَّةَ حِنطةٍ: لا يَفسُدُ صومُه.
"خف" الصائمُ إذا دَخَلَ المُخاطُ مِنْ أنفِهِ، فاستشمَّهُ، فَأُدخِلَ حلقَهُ على تَعمُّدٍ منهُ: لا شيءَ عليهِ.
"خف" لو اغتسلَ فدخَلَ الماءُ أُذُنَهُ أو صُبَّ (٤) فيهِ: لا شيءَ عليهِ، ولو صَبَّ الدُّهنَ فِي أُذُنِهِ: يَفْسُدُ صَومُه.
"خف" ولو دَخَلَ الذبابُ في جَوفِه: لم يَضرُّه، ولو صُبَّ الماءُ في حلقِهِ مُكرهًا: فعليهِ القضاءُ دونَ الكفّارةِ، كذا في "الخُلاصةِ"(٥).
"خف" إذا خَرَجَ الدمُ (٦) مِنَ الأَسنانِ، ودخَلَ حلقَ الصائمِ، إن كانتِ الغلبةُ للبُزاقِ: لا يَضرُّه، وإن كانتِ الغلبةُ للدمِ: يَفسُدُ صومُه، وإن كانا سواءً: يَفسُدُ أيضًا استحسانًا.
(١) في الأصل: (أنَّه يجب). (٢) في الأصل وفي (س): (يجب). (٣) في (س) و (ص): (يفسد). (٤) في (س) و (ص): (صبه). (٥) قوله: (كذا في الخلاصة) سقط من (س) و (ص). (٦) في (س) و (ص): (الدم إذا خرج).