وذَكَرَ في "القنيةِ" أيضًا: يجوزُ، خلافًا للشافعيِّ ﵀، كذا في "شرحِ الإشاراتِ (١) ".
وقال عامّةُ العُلماءِ: إِنَّه لا يَجوزُ.
وكذا لو تيمَّمَ للسلامِ، أو لردِّ السلامِ، وكذا الكافِرُ إِذا تيمَّمَ للإسلامِ فأسلَمَ: لا يجوزُ له أن يُصلِّيَ بذلكَ التيمُّمِ عندَ أبي حنيفةً ومُحمَّدٍ رحمهما اللهُ.
"خف" لو تيمَّمَ، يُريدُ به تعليمَ الغيرِ، ولا يُريدُ به الصلاةَ: لم يُجزِهِ عندَ الثلاثةِ.
وعلى هذا مَقطوعُ الرِّجْلِ من الكعبِ؛ كما مرَّ في:(الوضوءِ).
"قن" بقِيَ على جسدِ الجُنُبِ لمعةٌ، ثمَّ أحدثَ وتيمَّمَ لهما: جازَ وينوي لهما؛ لأنَّه إذا نوى لأحدِهما: يبقى الآخرُ بلا نيّةٍ، كذا ذُكِرَ في كتاب الروضةِ".
وذَكَرَ في "الكنزِ": لو كانَ أكثرُ يدَيْهِ (٢) مجروحًا: يتيمَّمُ، وإن كانَ على العكسِ: يَغسِلُ، ولا يَجمَعُ بين الغَسْلِ والتيمُّمِ.
"قن" لو كانَ عندَ الماءِ لِصٌّ أو ظالِمٌ أو سَبعٌ أو حيَّةٌ: يتيمَّمُ.
"قن" يتيمَّمُ (٣) في كلِّهِ؛ لخوفِ البقِّ أو مطرٍ أوحَرٍّ شديدٍ: جازَ. نقلَهُ من "جَمعِ (٤) التّفاريقِ".
(١) في (س) و (ص): (الإرشاد). (٢) في (ص): (بدنه). (٣) في (ص): (تيمم). (٤) في (س): (جميع).