فقالَ صاحبُ "القنيةِ": وما ذَكَرَ (٢) في "الجامع" الكرخيُّ: في أنَّه يعيدُ؛ فذاكَ في الماءِ الكثيرِ.
"نه" قالَ في "المبسوطِ": مع رفيقِهِ ماءٌ: فعليهِ أن يسألَهُ، إلّا على قولِ حسنِ (٣) بن زيادٍ: فإنَّه كانَ يقولُ: السؤالُ ذُلٌّ، وفيهِ بعضُ الحرجِ، وما شُرِعَ التيمُّمُ، إلّا لدفعِ الحرجِ.
"خف" المتيمِّمُ إذا وَجَدَ الماءَ في الصلاةِ: تفسُدُ صلاتُه إن كانَ قبلَ أن يفرغَ مِنَ التشهُّدِ وبعدَ (٤) ما فَرَغَ من التشهُّدِ، أو في سجودِه للسهوِ (٥)، أو بعدما تشهَّدَ قبلَ أن يسلَّمَ عند أبي حنيفةَ ﵀.
وإن (٦) وجَدَ بعدما سلَّمَ قبل أن يسجُدَ للسهوِ: فصلاتُه تامّةٌ، وكذا إن سلَّمَ إحدى التسليمَتَيْنِ.
وعن أبي يوسفَ ومحمَّدٍ: لا تفسُدُ في الوجوهِ كلِّها بعدَما فَرَغَ من التشهُّدِ.
"خف" رجلٌ في البادية، ومعه ماء زمزم في القُمقمَةِ، وقد رُصِّصَ (٧) رأسُ القمقُمَةِ: لا يجوزُ التيمُّمُ، كذا في "المحيطِ" و "الفتاوى الكبرى".
(١) في (س): (يصلي). (٢) في (س) و (ص): (ذكره). (٣) في (ص): (الحسن). (٤) في (س) و (ص): (أو بعد). (٥) في (ص): (سجود السهو). (٦) في (س) و (ص): (فإن). (٧) في (س): (رخص).