"خف" إن تيمَّمَ قبلَ طلبِ الماءِ في العُمراناتِ: لا يجوزُ، وفي الفلواتِ: يجوزُ، كذا في "الكافي".
"مص" لو أُخبِرَ إنسانٌ بعدمِ الماءِ: جازَ بلا خلافٍ، وذَكَرَ قاضي خان في "شرحه للزيادات": المُصلِّي بالتيمُّمِ إِذا رَأى معَ رجلٍ ماءً:
- إن عَلِمَ أنَّه يُعطِيه: قطع الصلاةَ.
- وإن عَلِمَ أَنَّه لا يُعطيه: مضَى على صلاتِه.
- وإن أشكَلَ عليه: يَمضي أيضًا، فإذا فَرَغَ: سأَلَهُ.
- وإن (١) أعطاه أو باعَهُ بثمنِ المثلِ، وهو يقدِرُ: عليهِ إعادةُ (٢) الصلاةِ.
- وإن أبى أن يُعطيه: فصلاته تامّةٌ.
- وإن سأله بعد الإباء، فأعطاه: لا يُعيدُهُ (٣)، فيتوضّأ (٤) به لصلاةٍ أخرى.
- ولو سأله قبل الشروع فأبى فصلَّى بالتيمُّمِ، ثمَّ سألَهُ فأعطاهُ: لم يُعِد ما صلَّى. "مص" لو باع الماء بمثل القيمة أو بغبن يَسيرٍ: لا يجوزُ له التيمُّمُ، وإن باعَ بغُبنٍ فاحشٍ: يتيمَّمُ.
والغُبْنُ الفاحِشُ: ما لا يَدخُلُ تحتَ تقويمِ المقوَّمينَ.
وقالَ في "خلاصة الفتاوى": لو كانَ قيمةُ الماءِ درهمًا، وهولا يبيعُ إلّا بدرهمَيْنِ: فهو غُبنٌ فَاحِشٌ، ويُعتبَرُ قيمتُهُ في ذلكَ المَوضِعِ.
(١) في (س) و (ص): (فإن). (٢) في (س) و (ص): (أعاد). (٣) في (س) و (ص): (لا يعيد). (٤) في الأصل: (فيتوضّا).