"هد" لو خافَ الجُنُبُ إن اغتسلَ بالماءِ أن يقتُلَهُ البردُ، أو يُمرِضَه: يتيمَّمُ بالصعيدِ، وهذا إذا كان خارج المصر.
"خف" الصحيحُ في المصرِ إذا خافَ الهلاكَ مِنَ الغُسْلِ: يباحُ له التيمُّمُ عندَ أبي حنيفةَ، خلافًا لأبي يوسفَ ومُحمَّدٍ (١)، كذا في "الهدايةِ" و "النهايةِ".
"خف" المُسافِرُ إذا خافَ الهلاك في المصرِ: يتيمَّمُ ولا يَغسِل (٢) بالإجماع، كذا في فتاوى قاضي خان".
"نه" (٣) المُحدِثُ في المصرِ إذا خافَ الهلاك من التوَضُّؤِ: اختلفوا فيه على قولِ أبي حنيفةَ ﵀.
والصحيح: أنَّه لا يُباحُ له التيمم، كذا ذُكِرَ في "تحفة الفقهاءِ"، والمسألةُ بحالها: جوَّزَهُ شيخُ الإسلامِ، ولم يجوِّزْهُ (٤) الحلوانيُّ، كذا في "المحيط".
"هد" إنْ أحدثَ الإمامُ أوِ المُقتدي في صلاةِ العيدِ: تيمَّمَ (٦) وبنَى عندَ أبي حنيفةَ.
(١) قوله: (لأبي يوسف ومحمد): هو في (س): (لهما). (٢) في (س) و (ص): (يغتسل). (٣) زيد في (س) و (ص): (إنَّ). (٤) زيد في (س) و (ص): (الإمام). (٥) في (ص): (تيمم). (٦) في الأصل: (يتيمم).