وماءُ الرَّحْلِ (١) مُعَدٌّ للشُّربِ لا للاستعمالِ، كذا في عامّةِ كُتُبِ الفقه.
"خف" لو كانَ في طينٍ طاهِرٍ: لا يتيمَّمُ بِه؛ بل يُلطِّخُ بعضَ ثيابِهِ أو جسدِهِ، ويتركُه حتَّى يجِفَّ، ثمَّ يتيمَّمُ بِه، كذا ذُكِر في "النهاية".
وقال: إنَّما أمرَهُ بالتلطُّخِ؛ احتيالًا (٢) للتوصُّلِ إلى إقامةِ الصلاةِ، ومعَ هذا لو تيمَّمَ بالطينِ على الخلافِ.
قال (٣) الكرخيُّ: يجوزُ التَّيمُّمُ بالطينِ.
وذُكِرَ في الفتاوى الظهيريّةِ": أنَّ التِزاقَ الترابِ بيدِهِ ليسَ بشرطٍ عندَ أبي حنيفة، خلافًا لمُحمَّد.
"خف" إن تيمَّمَ بأرضٍ قدْ رُشَّ عليهِ الماءُ، وبقي عليه ندوةٌ (٤): جازَ، كذا في الفتاوى الظهيريّةِ".
"خف" يجوز للمريض أن يتيمَّم في المصرِ إذا:
- لم يستطع الوضوء والغُسْلَ (٥)؛ للمرضِ، كذا في "النهايةِ".
- أو يَخافُ الهلاكَ على نفسِهِ، أو تلفَ عُضوه بسببِ استعمالِ الماءِ (٦).
- أو يَخافُ زيادةَ المرضِ، أو إبطاءَ البُرءِ يجوز التيمُّمُ عندنا.
(١) في (س): (الرجل).(٢) في (ص): (احتياطًا).(٣) في (ص): (وقال).(٤) أي: نداوة ورطوبة.(٥) في (س) و (ص): (أو الغسل).(٦) قوله: (الماء): سقط من (ص).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute