على رأسِ الرَّكعتينِ: فَسَدَتْ صلاتُهُ وصلاةُ القومِ، كذا ذَكَرَهُ أيضًا في "خلاصةِ الفتاوى" وغيرِه.
"خف" كذا في (١) العبدِ إذا كانَ معَ مَولاه في السفرِ، فباعهَ من مقيمٍ، والعبدُ كان في الصلاةِ: يَنقَلِبُ فرضُه أربعًا، حتَّى لو سلَّمَ على رأسِ الركعتينِ: كانَ عليهِ الإعادةُ.
"خف" إذا أمَّ العبد، مولاه، ومعَهُما جماعةٌ من المسافرينَ، فلمّا صلَّى ركعةً؛ نوَى المولى الإقامةَ: صحَّتْ بنيَّتِهِ (٢) في حقِّهِ وفي حقِّ العبدِ.
ولا يظهرُ في حقِّ القومِ في قولِ مُحمَّدٍ، فيُصلِّي العبدُ ركعتينِ، ويُقَدِّمُ القومُ واحدًا مِنَ المُسافرين؛ ليُسلِّمَ بالقومِ، ثمَّ يقومُ المولى والعبدُ، ويُتِمُّ كلُّ واحدٍ منهما صلاتَه أربعًا.
"كا" لو اقتدَى المُسافِرُ (٣) بمُقيمٍ بعدَ خروجِ الوقتِ: لا يصحُّ، كذا في "الهدايةِ" وغيرِه.