١: زيد بن وهب، أنَّ رجلًا بطالًا كان بالمدينة، طلق امرأته ألفًا، فرجع إلى عمر ﵁ فقال: إنَّما كنت ألعب، «فَعَلَا عُمَرُ ﵁ رَأْسَهُ بِالدِّرَّةِ وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا»(١).
٢: ابن مسعود قال: «مَنْ طَلَّقَ لَاعِبًا، أَوْ نَكَحَ لَاعِبًا فَقَدْ جَازَ» - تقدم قريبًا-.
الرد: إسناده ضعيف.
الجواب: حسن لشواهده.
٣: أبي الدرداء ﵁ قال: «ثَلَاثٌ اللَّاعِبُ فِيهِنَّ كَالْجَادِّ: النِّكَاحُ، وَالطَّلَاقُ، وَالْعَتَاقَةُ» - تقدم قريبًا-.
الرد: مرسل.
الجواب: جاء من أكثر من طريق وله شواهد.
٤: تقدم قريبًا عن علي ﵁ قال: «ثَلَاثٌ لَا لَعِبَ فِيهِنَّ: النِّكَاحُ، وَالطَّلَاقُ، وَالْعَتَاقَةُ، وَالصَّدَقَةُ» - تقدم قريبًا- قال:«وليس في الحديث إحدى الخصال الثلاث: النكاح، أو الطلاق، أو العتاقة لا أدري أيتهن هي».
الرد: ضعفه شديد.
ولم ينقل عن أحد من الصحابة ﵃ في ما أعلم القول بعدم وقوع طلاق الهازل والله أعلم.
الدليل السابع: الإجماع: ينقل بعض أهل العلم إجماع أهل العلم على وقوع طلاق الهازل (٢).
الرد: الصحيح أنَّه لا إجماع.
الجواب: الخلاف متأخر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: طلاق الهازل فيقع عند العامة، وكذلك نكاحه صحيح كما هو في متن الحديث المرفوع وهذا هو المحفوظ