الجواب: الثابت عن جمهور الصحابة ﵃ الوقف ويأتي زيادة بيان في نقاش الدليل الرابع من أدلة القائلين بوقوع الطلاق بمضي المدة.
الدليل الرابع: خير الله تعالى المولي بين أمرين الفيئة أو الطلاق، والتخيير بين أمرين لا يكون إلا في حالة واحدة كالكفارات ولو كان في حالتين لكان ترتيبًا ولم يكن تخييرًا (٥).
الدليل الخامس: من خير بين أمرين يجب أن يكون فعلهما إليه ومنعه من الاختيار يبطل التخيير (٦).
الدليل السادس: مدة التربص مقدرة بالشرع ولم يتقدمها فرقة فوجب أن لا تقع بها