الدليل الرابع: اجتمع في المرأة مبيح وحاضر فغلب الحاضر (١).
الرد: الأصل بقاء النكاح وليس هذا طلاقًا شرعيًا.
الجواب: هذا محل الخلاف.
الدليل الخامس: طلاق من مكلف فيقع (٢).
الرد: لا يقع طلاق المكلف إلا إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع ولم تتوفر الشروط.
الجواب: كالذي قبله.
الدليل السادس: الأمر لا يخلو من ثلاث أحوال إمَّا أن يقتصر الطلاق على ما تناوله لفظه وذلك ممتنع أو يلغو كلامه وهذا ممتنع فلم يبق إلا السراية (٣).
الرد: الطلاق لغو.
الدليل السابع: الجزء الشائع محل للنكاح حتى تصح إضافة النكاح إليه فيكون محلًا للطلاق (٤).
الرد: لا يصح قياس الطلاق على النكاح فيشترط في النكاح ما لا يشترط في الطلاق.
الدليل الثامن: من أحكام الطلاق زوال حكم الاستمتاع والجزء الشائع محل للاستمتاع فإذا أضاف الطلاق إليه حرم (٥).
الرد: الطلاق الرجعي لا يزيل حكم الاستمتاع على أرجح القولين (٦).
الدليل التاسع: الإضافة إلى الجزء الشائع تقتضي ثبوت حكم الطلاق فيه، وأنَّه
(١) انظر: المعونة (١/ ٥٧٥)، ونهاية المطلب (١٤/ ١٨٧).(٢) انظر: الإشراف على مسائل الخلاف (٢/ ٧٤٨).(٣) انظر: المعونة (١/ ٥٧٥).(٤) انظر: بدائع الصنائع (٣/ ١٤٣).(٥) انظر: طريقة الخلاف بين الأسلاف ص: (١٣٧)، وبدائع الصنائع (٣/ ١٤٣).(٦) انظر: غاية المقتصدين شرح منهج السالكين (٣/ ٢١٠).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute