والشافعية (١)، والحنابلة (٢)، وقال به بعض المالكية (٣)، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية (٤)، وابن القيم (٥)، وشيخنا الشيخ محمد العثيمين (٦).
الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾ [النساء: ٢٢].
وجه الاستدلال: سماه نكاحًا وهو في الجاهلية ورتب عليه حرمة نكاح زوجات الآباء بعد الإسلام فيترتب عليه أحكام النكاح ومن ذلك الطلاق (٧).
الدليل الثاني: قوله تعالى ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [البقرة: ٢٣٠].
وجه الاستدلال: الآية عامة فيدخل فيها طلاق الكافر (٨).
الرد: الآية واردة لبيان الطلاق البائن ولم ترد لبيان حكم طلاق الكفار.
الدليل الثالث: طلاق من بالغ عاقل في نكاح صحيح، فوقع، كطلاق المسلم (٩).
(١) انظر: الأم (٥/ ٥٥ - ٥٦)، والحاوي (٩/ ٣٠١)، ونهاية المطلب (١٢/ ٢٨٨)، وروضة الطالبين (٧/ ١٥٠، ١٥٢).(٢) انظر: الإرشاد إلى سبيل الرشاد ص: (٢٨٥)، والمغني (٧/ ٥٦٢)، وأحكام أهل الذمة (١/ ٣١٠)، والمبدع (٧/ ١١٣)، ومعونة أولي النهى (٩/ ١٥٤)، وكشاف القناع (٥/ ١١٥).(٣) انظر: التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب (٤/ ٤٨)، وشرح قاسم بن عيسى على الرسالة (٢/ ٤٦٣)، وحاشية الدسوقي (٢/ ٢٧٠).(٤) انظر: الاختيارات ص: (٢٢٤).(٥) انظر: أحكام أهل الذمة (١/ ٣٠٩).(٦) انظر: الشرح الممتع (١٢/ ٢٣٦).(٧) انظر: أحكام أهل الذمة (١/ ٣١٠).(٨) انظر: الحاوي (١١/ ٢٨٥)(٩) انظر: المغني (٧/ ٥٦٣)، والمبدع (٧/ ١١٣)، وكشاف القناع (٥/ ١١٥).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute