وإذا أطلقت السُنَّة في الشرع فإنما يراد بها ما أمر به رسول الله - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، ونهى عنه، وندب إليه قولاً وفعلاً، ولهذا يُقال في أدلة الشرع الكتاب والسُنَّة، أي القرآن والحديث، ويطلق علماء الحديث لفظ السُنَّة على كل ما يتَّصل بالرسول - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - من سيرة، وخُلُقٍ، وشمائل، وأخبار، وأقوال، وأفعال، سواء أثبت ذلك حكماً شرعياً أم لا.
وأما علماء أصول الفقه فإنهم يطلقون لفظ السُنَّة على أقوال الرسول - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وأفعاله، وتقريراته التي تثبت حُكماً شرعياً.
وأما علماء الفقه فقد بحثوا عن الرسول - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، الذي تدلُّ أفعاله على حكم شرعي، وهم يبحثون عن حكم الشرع في أفعال العباد وُجُوباً، أو حرمة، أو إباحة، أو غير ذلك. فالسُنَّة عندهم كل ما ثبت عن النبي - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ولم يكن من باب الفرض ولا الواجب.
(١) انظر " لسان العرب "، مادة (سنن). (٢) أخرجه الإمام مسلم في " صحيحه "، ص ٧٠٥، وص ٢٠٥٩، جـ ٤.