وسأله رجل، فقال: إن أختي نذرت أن تحُجَّ، وإنها ماتت، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لو كان عليها دَين أكنت قاضيَه؟» قال: نعم. قال:«فاقض الله فهو أحقُّ بالقضاء». متفق عليه (١).
وسئل: ما يلبس المحرم في إحرامه؟ فقال:«لا يلبس القميص، ولا العمامة، ولا البُرْنُس، ولا السراويل، ولا ثوبًا مسَّه وَرْسٌ ولا زعفران، ولا الخفَّين، إلا أن لا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين» متفق عليه (٢).
[٢٣١/ب] وسأله - صلى الله عليه وسلم - رجل عليه جبَّة، وهو مضمَّخ (٣) بالخَلوق، فقال: أحرمتُ بعمرة، وأنا كما ترى، فقال:«انزع عنك الجبَّة، واغسل عنك الصفرة». متفق عليه. وفي بعض طرقه:«واصنع في عمرتك ما تصنع في حجَّتك»(٤).
وسأله - صلى الله عليه وسلم - أبو قتادة عن الصيد الذي صاده وهو حلال، فأكل أصحابه منه وهم مُحْرِمون، فقال:«هل معكم منه شيء؟»، فناوله العضد، فأكلها وهو مُحرم. متفق عليه (٥).
وسئل - صلى الله عليه وسلم - عما يقتل المُحْرِم، فقال: «الحية، والعقرب، والفُوَيْسِقة،
(١) لم يروه مسلم. وإنما رواه البخاري (٦٦٩٩) من حديث ابن عباس. (٢) البخاري (٥٨٠٦) ومسلم (١١٧٧) من حديث ابن عمر. (٣) في النسخ المطبوعة: «متضمخ». (٤) رواه البخاري (١٥٣٦) ومسلم (١١٨٠) من حديث يعلى بن أمية. (٥) البخاري (٢٥٧٠) ومسلم (١١٩٦).