ورَتَّبْتُها في الأفضليَّةِ على حكمِ ترتيبِها المذكورِ، ولها أبوابٌ تُذْكَرُ فيها إنْ شاءَ اللهُ تعالى.
قال أبو شجاع رحمه الله:«وَالسُّنَنُ التَّابِعَةُ لِلْفَرَائِضِ سَبْعَ عَشْرَةَ رَكْعَةً»، هذا القِسمُ الَّذي لا تُسَنُّ فيه الجماعةُ، وهو:
١ - «رَكْعَتَا الْفَجْرِ»؛ لحديثِ عائشةَ رضي الله عنها قالت:«لم يَكُنِ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم على شَيءٍ مِنَ النَّوافلِ أَشَدَّ منه تعاهدًا على ركعَتَيِ الفَجْرِ»(١).
٢ - «وَأَرْبَعٌ قَبَلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَانِ بَعْدَهُ»؛ لحديثِ عائشةَ رضي الله عنها قالت:«كانَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم يصلِّي في بيتي قبْلَ الظُّهرِ أربعًا، ثمَّ يَخْرُجُ فيصلِّي بالنَّاسِ، ثمَّ يَدْخُلُ فيصلِّي ركعتينِ»(٢).
٣ - «وَأَرْبَعٌ قَبْلَ الْعَصْرِ»؛ لحديثِ ابنِ عمرَ رضي الله عنهما أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال:«رَحِمَ اللهُ امْرَأً صَلَّى قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا»(٣).
وكانَ يصلِّيها ركعتينِ ركعتينِ كما في حديثِ عليٍّ رضي الله عنه قال:«كانَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم يصلِّي قبْلَ العصرِ أربعَ ركعاتٍ يَفْصِلُ بينهنَّ بالتَّسليمِ»(٤).