الشُّهورِ بشهرٍ، وإن كانت من ذواتِ الحملِ بالوضعِ، وقد سُئِلَ ابنُ عمرَ رضي الله عنهما عن أمِّ الولدِ يُتَوَفَّى عنها سيِّدُها؟ قالَ:«تَعتدُّ بحيضةٍ»(١).
«فَصْلٌ»
في أحكامِ الرَّضَاع
الرَّضاعُ في اللُّغةِ: اسمٌ لمَصِّ الثَّديِ.
وفي الاصطلاحِ: وصولُ لبنِ آدميَّةٍ إلى جوفِ طفلٍ لم يَزِدْ سِنُّه على حَوْلَيْنِ.
والأصلُ فيه قبلَ الإجماعِ الكتابُ والسُّنَّةُ، قال اللهُ تعالى:{وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ}[النساء: ٢٣].
وقال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم:«يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ»(٢).
قال أبو شجاع رحمه الله:«وَإِذَا أَرْضَعَتِ الْمَرْأَةُ بِلَبَنِهَا وَلَدًا صَارَ الرَّضِيعُ وَلَدَهَا بِشَرْطَيْنِ: