قال أبو شجاع رحمه الله:«وَيَحْرُمُ عَلَى الرِّجَالِ لُبْسُ الْحَرِيرِ وَالتَّخَتُّمُ بِالذَّهَبِ، وَيَحِلُّ لِلنِّسَاءِ، وَقَلِيلُ الذَّهَبِ وَكَثِيرُهُ فِي التَّحْرِيمِ سَوَاءٌ»، يقولُ حذيفةُ رضي الله عنه: سمِعتُ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم يقولُ: «لَا تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ وَلَا الدِّيبَاجَ»(١).
وقال أبو هُرَيْرَةَ رضي الله عنه:«نَهى النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم عن خاتَمِ الذَّهبِ»(٢).
وقال أبو موسى الأشعريُّ رضي الله عنه: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «حُرِّمَ لِبَاسُ الْحَرِيرِ وَالذَّهَبِ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي، وَأُحِلَّ لِإِنَاثِهِمْ»(٣).
قال أبو شجاع رحمه الله:«وَإِذَا كَانَ بَعْضُ الثَّوْبِ إِبْرَيْسَمًا، وَبَعْضُهُ قُطْنًا أَوْ كَتَّانًا؛ جَازَ لُبْسُهُ مَا لَمْ يَكُنِ الْإِبْرَيْسَمُ غَالِبًا»، وإذا كانَ بعضُ الثَّوبِ إِبْرَيْسَمًا، أيْ: حريرًا، وكانَ بعضُه الآخَرُ قُطنًا أو كَتَّانًا أو غَيْرَه ممَّا يُباحُ استعمالُه جازَ تغليبًا لجانبِ الأكثرِ، يقولُ عمرُ بنُ الخطَّابِ رضي الله عنه:«نَهى النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم عنِ الحريرِ إلَّا هكذا»، وأشارَ بإصبعيْهِ اللَّتَيْنِ تَليانِ الإبهامَ (٤).
(١) رواه البخاري (٥١١٠)، ومسلم (٢٠٦٧)، و «الدِّيباجُ»؛ هو: صِنْفٌ نَفيسٌ من الحريرِ، وعطفُه عليه من بابِ عطفِ الخاصِّ على العامِّ. (٢) رواه البخاري (٥٥٢٦)، ومسلم (٢٠٨٩). (٣) رواه أحمد (١٩٥٣٣)، والترمذي (١٧٢٠)، وقال: «حديثٌ حسنٌ صحيح». (٤) رواه البخاري (٥٤٩٠)، ومسلم (٢٠٦٩).