وقِيس على ما ذُكر غيرُه مما يشاركُه في معناه، واشتُرِطَ العددُ، لأنَّ الشارعَ جعل شهادةَ المرأتينِ بشهادةِ رجلٍ واحدٍ، وإذا قُبِلَت شهادةُ النساءِ منفرداتٍ في شؤونِهن، فقبولهُا مع اشتراكِ رجلٍ وامرأتينِ أولى؛ لأنَّ الأصلَ في الشهادةِ الرجالُ، وكذلك إذا انفردَ الرجالُ بالشهادةِ.
(١) رواه مسلم (١٧١٢). (٢) رواه أحمد (٢٩٧٠). (٣) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٢٠٧٠٨).