وأمَّتِهِ خاصَّةً، وقد سبقَ حديثُ جابرٍ رضي الله عنه أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ:«أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي»، وفيه:«وَأُحِلَّتْ لِي المَغَانِمُ وَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي»(١).
قال أبو شجاع رحمه الله:«وَمَنْ قَتَلَ قَتِيلًا أُعْطِيَ سَلَبَهُ»؛ لحديثِ أبي قتادةَ رضي الله عنه أنَّ النَّبيَّصلى الله عليه وسلم قالَ:«مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ فَلَهُ سَلَبُهُ»(٢).
والسَلَبُ: ما وُجدَ معَ القتيلِ منْ مالٍ ولباسٍ ودابةٍ وسلاحٍ، والبيِّنةُ: الدَّلالةُ أو الشهودُ الذين يشهدونَ له بقتْلِه.
قال أبو شجاع رحمه الله:«وَتُقْسَمُ الْغَنِيمَةُ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى خَمْسَةِ أَخْمَاسٍ، فَيُعْطَى أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِهَا لِمَنْ شَهِدَ الْوَقْعَةَ: لِلْفَارِسِ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ، وَلِلرَّاجِلِ سَهْمٌ»؛ لحديثِ عبدِ اللهِ بنِ شقيقٍ العقيليِّ أنَّ رجلًا سألَ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم عنِ الغنيمةِ؟ فقالَ صلى الله عليه وسلم:«للهِ خُمُسُهَا، وَأَرْبَعَةُ أَخْمَاسٍ لِلْجَيْشِ»(٣).
وقالَ ابنُ عمرَ رضي الله عنهما:«إنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم جعلَ للفرسِ سهمينِ، ولصاحبِه سهمًا»(٤).
وفي روايةٍ:«قَسَمَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يومَ خيبرَ للفرسِ سهمينِ، وللرَّاجلِ سهمًا»(٥).