للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم لبس القبعة للرجال والنساء]

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أصحابه أجميعن

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

١- من فضلك شيخنا الكريم ما حكم لبس برنيطة (قبعة) لا للتزيين وإنما فقط للحفظ من الشمس، فهل يعتبر من التشبه بالكفار؟ أفيدونا من فضلكم وجزاكم الله بجنة الفردوس آمين.

٢- مع الاسف الشديد الكثير من الناس يسيّدون بعضهم لبعضاً بمعنى سيدي فلان، أو للا فلانة، أو مولاي فلان فهذا حرام أليس كذلك؟ نرجو الإفادة وجزاكم الله عنا كل خير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كنت تسألين عن حكم لبس القبعة للنساء، فلا يجوز إلا إذا كانت ساترة وليست من زي المشركين، وراجعي الفتوى رقم: ٧٩٩، والفتوى رقم: ٩٦٢١.

وإن كنت تسألين عن حكم لبس القبعة للرجال فلا حرج فيه إلا إذا كانت من زي المشركين؛ لما رواه مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليَّ ثوبين معصفرين، فقال: إن هذه ثياب الكفار فلا تلبسها.

أما بالنسبة لسؤالك عن حكم المناداة بلفظ "يا سيد" أو "يا سيدي" فقد سبق بيانه في الفتوى رقم: ٢٧٨٢٢، ولمزيد من الفائدة راجعي الفتوى رقم:

٢٩١٥٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ ربيع الأول ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>