الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا في الفتوى رقم: ٢٠٣٣، أنه يجوز للرجل اتخاذ الخاتم من البلاتين وغيره من المعادن سوى الذهب، وأما المرأة فيجوز لها اتخاذ الحلي من جميع المعادن حتى الذهب، كما بينا في الفتوى رقم: ٨٧٦، وانظر الفتاوى التالية في حكم لبس الدبلة عند الخطوبة: ٥٠٨٠، ٣١٩٨٤، ٣٣٨٩٣.