للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم شعر الحيوان الميت]

[السُّؤَالُ]

ـ[١- هل يجوز استعمال جلد وشعر الميتة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد تقدم حكم استعمال جلد الميتة في الفتوى رقم:

١٧٢ أما شعرها: فالجمهور على عدم نجاسته، وهو مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة، وهو وجه عند الشافعية، وذهب الشافعية إلى نجاسته، والأظهر هو مذهب الجمهور لأن الشعر لا تحله الحياة، وعليه، فلا بأس في استعماله.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ ذو الحجة ١٤٢٢

<<  <  ج: ص:  >  >>