للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم تسمية الحيوان باسم معين ومنادته به]

[السُّؤَالُ]

ـ[أود أن أستشيركم في موضوع وأتمنى إفادتي فيه وهو: ما حكم التعديل على صور الإنسان مثل دمجها بصورة حيوان، وتشبيه الحيوان بالإنسان ومناداته باسم عربي؟ وشكراً لكم إخوتي في الله.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن تصوير ذوات الأرواح لا يجوز إلا لضرورة أو حاجة تنزل منزلتها، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: ٧٤٦٥١ نرجو الاطلاع عليها وعلى ما أحيل عليه فيها، وأما تعديل الصور أو دمجها مع بعضها، فإن كانت تبقى مع ذلك كاملة فإن حكمه حكم تصوير ذوات الأرواح، وإن كان ذلك يغيرها تغييراً بحيث لم تعد يطلق عليها أنها صورة لذوات الأرواح فالظاهر الجواز، وانظر في ذلك الفتوى رقم: ١٣٢٨٢.

وأما تسمية الحيوان باسم معين ومنادته بذلك فلا مانع منه شرعاً، فقد درج الناس من قديم الزمان؛ على تسمية الحيوانات وغيرها بأسماء عربية، وكان للنبي صلى الله عليه وسلم عدة دواب ولها أسماء عربية كما هو معروف في كتب السير والأخبار، وقد عقد صاحب قرة الأبصار باباً خاصاً البيان دوابه صلى الله عليه وسلم وأسمائها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ محرم ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>