ـ[هل القول لشخص ما يلعن دينكم يصل به إلى حد الكفر؟ وهل تحرم عليه زوجته؟ وهل تقع طلقة بسبب هذا التحريم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلعن الدين أو سبه كفر أكبر مخرج من الملة، كما في الفتوى رقم: ١٣٣، والفتوى رقم: ٢٩٩٤١.
ومن فعل ذلك حرم على زوجته تمكينه من نفسها حتى يتوب ويعود إلى الإسلام، فإن أبى حتى انقضت عدتها فلا تحل له إلا بعقد جديد - إذا أسلم - وتعود إليه بكامل الطلقات، لأن الردة فسخ، وليست بطلاق على الراجح من أقوال أهل العلم. كما في الفتوى رقم: ٢٣٦٤٧، والفتوى رقم: ٢٥٦١١.