للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[ما يترتب على من لعن الدين]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل القول لشخص ما يلعن دينكم يصل به إلى حد الكفر؟ وهل تحرم عليه زوجته؟ وهل تقع طلقة بسبب هذا التحريم؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلعن الدين أو سبه كفر أكبر مخرج من الملة، كما في الفتوى رقم: ١٣٣، والفتوى رقم: ٢٩٩٤١.

ومن فعل ذلك حرم على زوجته تمكينه من نفسها حتى يتوب ويعود إلى الإسلام، فإن أبى حتى انقضت عدتها فلا تحل له إلا بعقد جديد - إذا أسلم - وتعود إليه بكامل الطلقات، لأن الردة فسخ، وليست بطلاق على الراجح من أقوال أهل العلم. كما في الفتوى رقم: ٢٣٦٤٧، والفتوى رقم: ٢٥٦١١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ جمادي الأولى ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>