للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[الاعتراف بالزنا وإقامة الحد]

[السُّؤَالُ]

ـ[ورد في الفتوي رقم ٨٠٦٥ أن امرأة اعترفت بأنها وقعت في الزنا بعد علمها بأن زوجها فعل ذلك والعجيب أنه لم يرد في الإجابة ما يدل على وجوب إقامة الحد على أي منهما وقد اكتفى مصدر الفتوى بحثها على التوبة فقط متجاهلا عقوبة الزاني المحصن، فهل هذا صحيح?]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن اعتراف المرأة في السؤال المذكور لم يكن عند الحاكم، وما لم يصل الأمر إلى الحاكم أو إلى من ينوب عنه فلا يجب الحد حينئذ، والمطلوب من المذنب ومن اطلع على الذنب الستر عليه وحضه على التوبة، وذلك أن إقامة الحدود من اختصاص الوالي أو السلطان، قال الحسن: أربعة إلى السلطان الزكاة والصلاة والحدود والقضاء.

ولعلك فهمت الآن سبب عدم ذكر الحد والاكتفاء بالنصح والحض على التوبة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ شوال ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>