للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المتوفى قبل أمه هل يرث منها]

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

ادام الله علينا وعليكم نعمة الإسلام وبعد

لقد توفيت والدتي عام ١٩٩٥ ميلادي وعند قيامنا بعمل حصر للإرث لم يتم إدخال أخ معنا بكتاب حصر الإرث حيث توفي قبل وفاة الوالدة لعام ١٩٨٨ ميلادي حيث أن لديه عدد ثلاث بنات وولدين وقد طلبنا من مسؤول المحكمة بإدخالهم فافاد بأن المتوفى قبل الوالد أو الوالدة لا يدخل هو أو أبناؤه بالمواريث.

يرجى إفادتنا بالرأي الشرعي عن الأبناء هل يرثون من جدتهم أم لا.

وجزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فما أفادكم به مسؤول المحكمة صحيح، فإن أخاكم المتوفى قبل والدته لا يرث منها، لأن من شروط الإرث تحقق حياة الوارث بعد موت المورث، وأخوكم توفي قبل والدته فلم يكن له شيء من الإرث.

وبالنسبة لأبنائه فإنهم لا يرثون من جدتهم فهم محجوبون بأعمامهم وعماتهم لأنهن اقرب إلى الميت منهم. والمستحب في هذه الحالة إن لم تكن الجدة أوصت بشيء لهم أن يهب الورثة لأبناء أخيهم شيئاً، لقوله تعالى (وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً) (النساء:٨)

وهؤلاء جمعوا يتماً وقرابة فهم أولى الناس بهذه الهبة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ رجب ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>