الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الآمين أما بعد:
فإن كفالة اللقيط فرض كفاية، وراجع الفتوى رقم ٧٨١٨ والفتوى رقم ٧١٦٨
أما سؤالك عن اللقيط هل هو يتيم؟ فجوابه: أن اللقيط مجهول الأبوين حكمه حكم فاقد الأبوين من جهة اليتم، فكافله يعد كافلاً لليتيم -إن شاء الله- إلى غير ذلك من أحكام اليتيم، فهو إن لم يكن يتيماً في الحقيقة، إلا أنه يتيم حكماً.