للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[كافل اللقيط له من الأجر ما لكافل اليتيم]

[السُّؤَالُ]

ـ[ماهوالفرق في الأجر بين كفالة يتيم عادي وكفالة يتيم (لقيط) جزاكم الله كل خيراً]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن اللقيط (وهو مجهول الأبوين) له حكم اليتيم، لأنه فاقد الأبوين كاليتيم، وراجع في هذا الجواب رقم: ١٥١٨٧

وبناء على هذا فكفالة اللقيط فرض كفاية ككفالة اليتيم، ولصاحبها من الأجر ما لكافل اليتيم، علماً بأن أجر كفالة اليتيم تتفاوت بحسب الإحسان في الكفالة، ولمعرفة فضائل الكفالة راجع الجواب رقم: ٣١٥٢ ورقم: ٣٦٩٩ ولمزيد من الفائدة راجع الجواب رقم: ٢٤٩٤٤ ورقم: ٧٨١٨

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ شوال ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>