للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[اتخاذ غشاء البكارة دليلا على العفة أو عدمها لا يصح]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يوجد دليل في القرآن أو السنة أو الإجماع يدل على أن غشاء البكارة للفتاة يدل على عفتها، وإذا تزوج الشخص ووجد الفتاة ليست عذراء فهل يجوز له أن يطلقها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فوجود غشاء البكارة عند المعروفة بالصلاح والدين أمارة قوية على عفتها، وعدم وجوده عند من عرفت بضعف الدين وسوء الخلق أمارة على عدم العفة.

وأما أن يتخذ غشاء البكارة دليلاً على العفة أو عدمها، فلا، ولم يدل على ذلك كتاب ولا سنة ولا إجماع، بل مما هو معلوم مقرر أن غشاء البكارة قد يزول من العفيفة بسبب وثبة أو الركوب على شيء حاد أو نحو ذلك.

وقد ترتكب الفاسدة أنواع من المحرمات مع بقاء غشاء البكارة، وانظر الفتوى رقم: ١٣٩٣٢، والفتوى رقم: ١٩٩٥٠، والفتوى رقم: ١٩٩٥١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ محرم ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>