للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[رفض الزوجة اللحاق بزوجها عصيان ونشوز]

[السُّؤَالُ]

ـ[زوجة ترفض السفر لزوجها للإقامة معه كما أنها تحدث أمها وأهلها بكل أسرار بيتها، وعلاقتها بأسرة زوجها ليست بالجيدة وتقدم طاعة أمها على طاعة زوجها وهي الآن في بيت أهلها وترفض السفر لزوجها ولديها ابن وحامل الآن، والسؤال ما حكم الشرع في هذه الزوجة وما هي حقوقها الشرعية في حالة الطلاق، فأرجو الإفادة؟ وجزاكم الله خير الجزاء.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالزوجة تجب عليها طاعة زوجها في غير معصية الله تعالى، وبالتالي فالواجب عليها السفر إليه للإقامة معه إذا وجدت محرماً أثناء السفر بل تسافر إليه إذا وجدت رفقة مأمونة عند بعض أهل العلم، وراجع في ذلك الفتوى رقم: ٦٣٧٤٥.

ومما يتأكد على الزوجة حفظ أسرار بيت الزوجية ويحرم عليها إفشاء ما يحصل بين الزوجين من علاقات خاصة كأمور الفراش ونحوه، كما تقدم بيان ذلك في الفتوى رقم: ١٢٩١١

كما تجب عليها تقديم طاعة زوجها -في غير معصية الله تعالى- على طاعة أمها أو أبيها، كما ذكرنا في الفتوى رقم: ٧٣٨٩٧.

وهذه الزوجة التي ترفض اللحاق بزوجها تعتبر عاصية لله تعالى وناشزاً، فينبغي نصحها وتنبيهها على خطورة ما هي عليه وتسقط نفقتها إلا إذا كانت حاملاً كما تجب نفقة ولدها إذا كان ابناً لزوجها، وراجع في ذلك الفتوى رقم: ١٠٦٨٣٣، والفتوى رقم: ٥٤١٣١.

وفي حال طلاقها فلها حقوق مفصلة في الفتوى رقم: ٩٧٤٦، والفتوى رقم: ٨٨٤٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ ذو القعدة ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>