للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[قول الزوجة لزوجها أخاف عليك كأنك ابني أو كأني أمك]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل إذا قالت الزوجة لزوجها إني خائفة عليك كأنك ابني أو كأني أمك يعد هذا ظهارا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما قالته الزوجة لزوجها لا يعتبر ظهارا، وبالتالي فلا شيء عليها، وظهار الزوجة من زوجها قد تقدم بيان حكمه في الفتوى رقم: ١١١٣١٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ جمادي الأولى ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>