للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[الطلاق في النفاس واقع مع الإثم]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل الطلاق يقع أنا فى حالة النفاس وكان آخر يومٍ للنفاس كان آخر يوم فى الأربعين، وكان من قبل طلقتين، والطلقة الثالثة وأنا فى فترة النفاس قال لي: أنتِ طالق، وكان متاكدًا من قوله تمامًا.

أرجو إفادتى مع العلم أنه يريد ان يرجعنى إليه.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتة.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالصحيح من أقوال أهل العلم أن الطلاق في الحيض وفي النفاس يقع مع إثم المطلق كما سبق مفصلاً في الفتوى رقم: ٨٥٠٧.

وننبه هنا إلى أن الدم إذا انقطع عن النفساء قبل الأربعين فهي طاهرة وتلزمها الصلاة والصوم ولا تترك ذلك حتى تكمل الأربعين، وقد سبق بيان هذا في الفتوى رقم:

١٦١٩.

وتعرف المرأة الطهر بإحدى علامتين سبق بيانهما في الفتوى رقم:

٣٨٩٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ محرم ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>