للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[يحق للزوج أن يطلق امرأته لأنها تدخن]

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله..

عقد قراني منذ عام في مشيخة الأزهر الشريف ولكن لم يتم الزفاف بعد لظروف اقتصادية ولقد أعطيت زوجي كل حقوقه الشرعية وأريد أن أعلم هل هذه المعاشرة تعتبرحراماً؟ مع العلم بأن لا أحد من أهلي يعلم بما حدث كما أريد أن أعلم هل يحق له أن يطلقني لمعرفته أنني أدخن علما بأنه قد نهاني عن ذلك من قبل؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فهذه المعاشرة حلال لأنه زوجكِ وإذا حصل حمل من هذه المعاشرة فهو منسوب إليه شرعاً، وراجعي الجواب رقم: ٣٥٦١

أما هل يحق له أن يطلقكِ لأنكِ تدخنين وقد نهاكِ فلم تنتهي، فالجواب: نعم يحق له ذلك، لأن التدخين معصية، وفيه ظلم لنفسك وللآخرين، وقد تكون له آثار سلبية على أولادكِ مستقبلاً، منها ما هو صحي ومنها ما هو خلقي، كاقتدائهم بك في هذا الباب.

وقد سبق بيان حكم التدخين ومضاره في الفتوى رقم: ١٨١٩ والفتوى رقم:

٢٨٧٩٧

ومتى أمر الزوج زوجته بطاعة الله فلم تطعه فطلقها لم يكن ملوماً شرعاً ولا عرفاً.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ جمادي الأولى ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>