للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم طلب الطلاق بسبب عقم الزوج]

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله

السؤال هو: هل يجوز شرعا أن تطلب المرأة الطلاق من زوجها بعد أن ثبت أنه عقيم، وماذا عن حقها في مؤخر الصداق.. أفيدونا بالفتوى بارك الله فيكم؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الإنجاب من أهم مقاصد النكاح لتعليل النبي صلىالله عليه وسلم الأمر بالنكاح بالمكاثرة كما في الحديث: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه العراقي والألباني.

وعليه، فالظاهر والله أعلم أنه لا حرج على هذه المرأة في طلب الطلاق نظرا لما في عدم الإنجاب من حصول الضرر، وفوات أعظم المقاصد من الزواج، وننبهك هنا إلى أن الزوج له أن يطلق وله أن يمتنع حتى تفتدي منه الزوجة بمال.

وراجعي الفتوى رقم:

٢٠٧٢٩، وأما مؤخر الصداق فقد سبق حكمه في الفتوى رقم: ٩٧٤٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ ربيع الأول ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>