للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[الألفاظ الكفرية تفصم عرى الزوجية]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا امرأة تزوجت رجلا مدمن خمر ويسب الله والدين ثم إنه يضربني. وأنا لا أستطيع الطلاق منه لأن أهلي يمنعونني من ذلك وأمي تقول لي إنها ستغضب علي إن طلقت وهي في الواقع لا تحتمل وضعيتي كمطلقة فهي تخشى كلام الناس. وأنا لي زميل يقوم بواجباته الدينية علم بقصتي مع زوجي فأعلمني أنه مستعد للزواج بي إذا أنا طلقت حتى ييسر لي الأمر مع أهلي. فماذا أفعل هل أقبل بعرضه أم أصبر على زوجي وأطيع أمي.

مع العلم أن البلد الذي أسكنه ليس فيه محاكم شرعية.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد قرر أهل العلم أن الإنسان إذا صدر منه قول فيه إهانة أو سب لما هو معظَّم شرعاً كسب الله والملائكة والرسل ونحو ذلك، فإنه يعد كافراً بالإجماع، قال القاضي عياض: اعلم أن من استخف بالقرآن أو المصحف أو بشيء منه أو سبهما فهو كافر عند أهل العلم بإجماع.

وعلى هذا فإذا كان زوجك حصل منه ما يقتضي الكفر من قبل الألفاظ التي ذكرت، فإنه تجري عليه أحكام المرتد، فيفرق بينه وبينك لانقطاع الرابطة بينكما بكفره، ولا يجوز لك البقاء معه لحظة واحدة، ولا يلزمك طاعة أمك في هذه الحالة لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الله تعالى: (وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفاً (لقمان: من الآية١٥) وراجعي الفتوى رقم ٩٨٨٠

وأما بشأن ما وعدك به زميلك من الزواج بعد الفراق من الرجل المذكور فإنه لا يجوز، لما فيه من التصريح المنهي عنه لقوله الله تعالى: (وَلَكِنْ لا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرّاً إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً) (البقرة: من الآية٢٣٥)

لكن إذا أصر زوجك على كفره، وفرق بينكما، ثم انقضت عدتك منه، فلا حرج على الرجل المذكور في الزواج منك.

وراجعي الجواب ٩٨٨٠

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ شعبان ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>