للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[قد يمنع التعامل التجاري مع الكفار لمصلحة راجحة]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل النقود التي يحصل عليها التجار المسلمون عند بيع بضاعتهم للنصارى هل هي حرام أو حلال؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا حرج في التعامل التجاري بين المسلمين والكافرين مادام جارياً على الوجه الشرعي، وذلك أن يكون المبيع حلالاً، ولا غش في البيع ولا غرر، وقد مضى على هذا عمل المسلمين من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا من غير إنكار منكر ولا مدافعة مدافع، غير أنه قد ترجح المصلحة في زمان ما، فيفتي العلماء بمنع تصرفٍ ما من التعاملات التجارية وغيرها، بناء على تلك المصلحة، كما هو الحال الآن من الفتاوى بمقاطعة المنتجات الأمريكية واليهودية التي يمكن الاستغناء عنها، مع وجود البديل المناسب من غيرها. وراجع الأجوبة ٦١٣٥ ٣٥٤٥ ٣٧٦٥

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ ربيع الثاني ١٤٢٢

<<  <  ج: ص:  >  >>