للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[لا حرج في صرف الشيك من بنك ربوي]

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

فلقد أعطاني أحدهم شيكاً بمبلغ معين لقاء دين ترتب لي عليه، فهل علي من إثم إن أنا صرفت هذا الشيك بنفسي من البنك؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج عليك في أن تصرف هذا الشيك بنفسك من البنك الربوي لأنك بذلك لست آكلا للربا ولا موكلا له ولا معينا عليه، وإنما أنت كالمحال على شخص مرابي لتأخذ منه دينا لك على المحيل.

وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يتعاملون مع اليهود بيعا وشراءا وقرضا ورهنا وإجارة فيما لا إثم فيه ولا إعانة على الإثم، مع أن اليهود هم أكلة الربا والحرام، وفي صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما بنسيئة ورهنه درعه، ولمزيد فائدة راجع الفتوى رقم: ٢٣٥٢٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ رمضان ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>