للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[مسائل في الاستثمار في بورصة العملات والمعادن العالمية]

[السُّؤَالُ]

ـ[سؤالي هو: وضعت مبلغا من المال مقداره ١٠،٠٠٠ دولار عند صديق في إحدى شركات التداول في بورصة العملات والمعادن العالمية، كما أنه قام بجمع مبالغ أخرى من عدة أشخاص آخرين بمبالغ أخرى بحيث يحصل على رأس المال اللازم لإدارة هذه الشركة بنفسه، أبلغنا صديقنا بأن ٨٠% من رأس المال مضمون, وأن ٢٠% هي نسبة المال المخاطر به، توزع الأرباح على المساهمين بنسبة شهرية يتم تحديدها من قبله بناء على أداء السوق، فقد تتباين نسبة الربح الموزعة على المساهمين شهرياً ما بين صفر إلى ١١%، فهل ذلك جائز، أفيدونا أكرمكم الله؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الاستثمار في بورصة العملات والمعادن العالمية جائز إذا التزم فيه المضارب بالضوابط الشرعية، وقد تقدم شيء من هذه الضوابط في الفتوى رقم: ٣٨١٥ فتراجع.

وأما بخصوص المعاملة موضوع السؤال فبالإضافة إلى ما تقدم أعلاه نقول: إن هنا مسائل يجب بيان الحكم الشرعي فيها وهي:

الأولى: خلط المضارب لأموال أصحاب رؤوس الأموال جميعاً في مشروع واحد، ولا يجوز ذلك إلا بإذن صريح من صاحب رأس المال أو عرف جار بذلك، وراجع في ذلك الفتوى رقم: ٧٥٢٢٢.

المسألة الثانية: ضمان رأس المال أو بعضه، وهذا غير جائز في المضاربة، جاء في المصنف: عن عطاء في الرجل يدفع إلى الرجل مالاً مضاربة على أنه ضامن، قال: ليس بضامن. انتهى.

المسألة الثالثة: يجب أن يكون ربح المضارب وصاحب رأس المال جزءاً مشاعاً من الربح خاضعاً للربح والخسارة، بمعنى أن صاحب رأس المال قد يربح وقد لا يربح، ولا يجوز أن يضمن المضارب لصاحب المال حداً أدنى من الربح لا بد أن يحصله في جميع الظروف، فإن حصل هذا الضمان فالمضاربة فاسدة، والربح كله لرب المال، وليس للمضارب إلا أجرة مثله. وراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: ٥٧٨٥٣.

وكما لا يجوز تحديد حد أدنى للربح فكذلك لا يجوز ترك التحديد بالمرة، بل الواجب تحديد نسبة محددة كـ ١٠ أو ٢٠ أو نحو ذلك.

المسألة الرابعة: إذا اشترط صاحب رأس المال أو وكيله على المضارب في البورصة أنه في حال بلغت خسارة المضاربة في العملات الـ ٢٠ فإن عليه أن يوقف المضاربة فإن لم يفعل فهو ضامن، فهنا يتجه القول إلى تضمين المضارب لأنه في حكم المتعدي، جاء في منتهى الإرادات:.. وإن تعدى المضارب بالشرط أو فعل ما ليس له فعله أو ترك ما يلزمه، ضمن المال ولا أجرة له، وربحه لربه. وعنه له أجرة المثل. انتهى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ ربيع الثاني ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>