للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[تحديد أجرة السمسرة يكون من البائع أو السمسار]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز للسمسار أن يحدد ثمن الذي يتقاضاه مقابل خدمته أم يتركه للزبون، وهل يجوز له أخذ المال أو الثمن من كلا الطرفين البائع والمشتري؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأجرة السمسرة يشترط فيها أن تكون معلومة للطرفين كما بينا ذلك في الفتوى رقم: ١٠٣١٥، وتحديد الأجرة قد يكون من قبل البائع كان يقول للسمسار بع لي هذه السلعة ولك كذا، فيوافق السمسار أو يقول السمسار للبائع أبيع لك بكذا فيرضى البائع المهم هو أن يتفقا على أجرة محددة معلومة لهما، وانظر في جواب الجزء الأخير من السؤال في الفتوى رقم: ٤٥٩٩٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ صفر ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>